(١) "المهذب" (ص ٣٥٩). (٢) "الروضة" (٦/ ٣٣٢). (٣) في "أ": "يعلفها". (٤) قال في "المهذب" (ص ٣٦١): إن أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها لأنها ماتت بسبب تعدى به فضمنها، وإن قال: "لا تسقها ولا تعلفها" فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ففيه وجهان. . قال أبو سعيد الإصطخري: يضمن، لأنه لا حكم لنهيه لأنه يجب عليه سقيها وعلفها فإذا ترك ضمن كما لو لم ينه عن السقي والعلف، وقال أبو العباس وأبو إسحاق: لا يضمن لأن الضمان يجب لحق المالك وقد رضي بإسقاطه. (٥) "الروضة" (٦/ ٣٣٤). (٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٧) في (ل): "المالك له".