ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ](٣).
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا (٤) قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ (٥)، فإنَّهُ (٦) يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
(١) في (ظا): "وجوب". (٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"الروضة" (٣/ ١٣)، و"مناسك النووي" (ص ١١٨). (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٤) في (ل): "كذلك". (٥) في (ب): "أو الرق". (٦) في (ظا): "فإن". (٧) في (ل): "عن". (٨) في (ب): "لم يقل".