(١) حديث صحيح: رواه أبو داود (٢٣٠٤) والنسائي (٦/ ٢٠٣) من طريق صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا تختضب، ولا تكتحل". (٢) وقال الإمام: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل، وبالأول قطع الجمهور. "الروضة" (٨/ ٤٠٦). (٣) في (ب): "غير". (٤) قال النووي في "الروضة" (٨/ ٤٠٦). وفي اللآلي ترددٌ للإمام، وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح. قال الروياني: قال بعض الأصحاب: لو كانت تلبس الحلي ليلًا وتنزعه نهارًا، جاز، لكنه يكره لغير حاجة، فلو فعلته لإحراز المال، لم يكره. (٥) في (ب): "الغير".