ولو أنَّ الأولَ حَربيٌّ، والثاني مُسلِمٌ أو ذِمِّيٌّ، دخَلتْ بقيةُ الأوَّلِ فِي عدَّةِ الثاني، بخِلافِ (٤) العَكسِ.
وحيثُ كانتِ المَرأةُ مُسلِمةً أو ذِمِّيَّةً فلا تَداخُلَ، وعلى التَّداخُلِ لا تَنقضِي
(١) في (ل): "بشخصين". (٢) نص الشافعي -رضي اللَّه عنه-، أن الحربي إذا طلق زوجته، فوطئها حربي في نكاح وطلقها، فلا يجمع عليها بين العدتين. . قال الغزالي في "الوسيط" (٦/ ١٣٠): فمن أصحابنا من قال قولان ووجه الفرق أن التعبد في حق الحربي لا يتأكد فكأن أهل الحرب كلهم شخص واحد فتتداخل ومنهم من قطع بالفرق وفرق بأن حق الحربي يتعرض للإنقطاع بالاستيلاد فاستيلاد الثاني يقطع حق الحربي الأول. (٣) في (أ): "للمعتمد". (٤) في (ل): "خلاف".