(١) "باب المتعة" سقط من (ل). (٢) في (ل): "ومتعوهن". (٣) في (ل): "ههنا". (٤) في (أ، ب): "مما". (٥) في (ل): "أي". (٦) وإن كان بعد الدخول ففيه قولان؛ قال في القديم: لا تجب لها المتعة لأنها مطلقة من نكاح لم يخل من عوض، فلم تجب لها المتعة كالمسمى لها قبل الدخول. وقال في الجديد: تجب لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وكان ذلك في نساء دخل بهن ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء، وبقي الابتذال بغير بدل، فوجب لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول. "المهذب" (٢/ ٦٣).