وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (٥) وسيأتي.
* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ](٦) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.
(١) في (أ، ب): "وأما". (٢) بياض في (أ). (٣) في (ل): "إلا في الإغماء". (٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٥) راجع: "هداية السالك" (٢/ ٧٦١٧٧٨)، و"مغني المحتاج" (١/ ٤٨٥). (٦) سقط من (أ).