الصريحُ (١) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (٢).
واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهو محصورٌ (٣) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (٤)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (٥)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (٦) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (٧) بالعِوَضِ (٨).
* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -
(١) في (ل): "فالصرائح". (٢) في (ل): "البيان أو الخلوص". (٣) في (ل): "مجهول". (٤) راجع: "الروضة" (٨/ ٢٥) و"جواهر العقود" (٢/ ١٢٨) و"القلائد" (٢/ ١٩٦). (٥) يعني إذا اعتبر طلاقًا. (٦) في (ب): "سبقا". (٧) في (ل): "مع بيع الطلاق والطلاق". (٨) وعند المَحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: "أطلقت امرأتك؟ " فيقول "نعم". . فهذا صريح على أحد القولين وهو أصحهما. . راجع "التنبيه" (ص ١٧٥) و"حلية العلماء" (٧/ ٣٥).