* منها: ما سَبقَ مِنْ قَولِه: "أنتِ عليَّ حرامٌ"، وشِبْهُهُ، فإنه صريحٌ (١) فِي إلْزامِ الكفَّارةِ إذا خَاطبَ به زوجةً، أو أَمَةً، ولو (٢) نوَى فِي زَوْجته طلاقًا أو ظِهارًا منها (٣)، أو فِي أَمَتِه عِتْقَها نَفَذَ ما نواه، ولا تلزمُ الكفارةُ.
والتَّحقيقُ لا استثناءَ، فالصريحُ ما اشْتهرَ (٤) فِي معْنَاهُ، ولُزُومِ الكفارةِ ليس معنى:"أنتِ عليَّ حرامٌ" وشبهه، وإنما ذاك حُكْمُ رُتبةِ الشَّرعِ على التلفُّظِ بذلك.
* ومنها: وَكَّلَ سيِّدُ الأمَةِ زَوْجَها فِي عِتْقِها، فقال الزوجُ:"أعتقتُكِ"(٨) ونوَى طَلاقَها، أو طَلَّق ونوَى العِتْقَ، أو وَكَّلَ الزوجُ السيدَ فِي طلاقِها، فقال
(١) في (ل): "صريح لما". (٢) "لو": سقط من (ل). (٣) "منها": سقط من (ب). (٤) في (ل): "والتحقيق لا استثناء ما اسمل"! (٥) في (ل): "فقد صححوا أن ذلك طلاقًا". (٦) في (أ، ب): "به". (٧) في (ل): "وكأنه". (٨) في (ب): "أعتقك".