= ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان، فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها، فيؤدي إلى قطع المعروف، فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونًا لأنه أمانة فلا يصير مضمونًا بالشرط، كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط. (١) في (ل): "تقصير". (٢) "التنبيه" (ص ١١١) و"الروضة" (٦/ ٣٢٦). (٣) "المهذب" (ص ٣٦١). (٤) "الروضة" (٦/ ٣٢٨). (٥) في (ل): "أمنًا". (٦) "المهذب" (ص ٣٦٠).