العَاشرُ (٧): التَّضيِيعُ بأنْ نَسِيَ، أوْ جَعلَها في مَضِيعةٍ، أوْ في غَيرِ حِرْزِ مِثْلِها (٨)، أوْ سَعى بِها إلى مَن يُصادرُ المَالكَ أوْ دَلَّ علَيها سَارقًا.
(١) "بيده" سقط من (ل). (٢) في (ل): "وإن". (٣) "في الكم" سقط من (ل). (٤) "المهذب" (ص ٣٦٠). (٥) "المهذب" (ص ٣٦٠). (٦) "المهذب" (ص ٣٦٠). (٧) "الروضة" (٦/ ٣٤١). (٨) ومن قبل الوديعة نظرت: فإن لم يعين المودع الحرز، لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت، لزمه الضمان، لأنه ترك الحفظ من غير عذر فضمنها، فإن وضعها في حرز دون حرز مثلها، ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على =