وليس لَهُ التأخيرُ لِلْإشهادِ إذا طَلبَها المُودِعُ علَى الأصحِّ؛ لِأنَّ قَولَه في الردِّ عليه مَقْبولٌ، ولَو طَلَبَها وَكيلُ المُودِع فلَه التأخيرُ لِلاشهادِ؛ لِأنَّه لَا يَقبلُ قولَه في دَفعِها إلَيهِ.
* * *
(١) في (ل): "فثبتت". (٢) في (ل): "ردها". (٣) في (ل): "أتلفها". (٤) "المهذب" (ص ٣٦٢). (٥) "عشر": سقط من (ب). (٦) في (ل): "بينها وبين المالك فبينها وبين المالك". (٧) في (أ، ب): "بعد ز".