ولَا (٨) يَضْمنانِ مَا أتْلفَاهُ مِنْ مرْضٍ أوْ مَبيعِ، [لأنَّ المالِكَ سلَّطَهما على ذلك بِخِلافِ الودِيعةِ](٩).
ولَوْ أتلفَ العَبدُ الودِيعةَ، تَعلَّقَ الضَّمانُ برَقبتِهِ على أرْجَحِ القَوْلَيْنِ.
والأصلُ في الودِيعةِ: الأمَانةُ (١٠).
(١) في (ل): "ضمن". (٢) في (ل): "إذا". (٣) في (أ، ب): "حبسه"، وفي (ز): "وأخذ نفسه". (٤) "الروضة" (٦/ ٣٢٥). (٥) "التنبيه" (ص ١١١) و"الروضة" (٦/ ٣٢٦). (٦) في (ل): "وإن". (٧) "التنبيه" (ص ١١١) و"الروضة" (٦/ ٣٢٦). (٨) في (أ): "لا". (٩) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (١٠) قال في "المهذب" (ص ٣٥٩): والوديعة أمانة في يد الموح، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه" وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي اللَّه عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار، ولأنه يحفظها للمالك، فكانت يده كيده، =