وشرعًا: تَحَوُّلُ دَيْنٍ (٢) مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صِدْقِ فراغ الذِّمة المتحوَّلِ عنها منه.
عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ" رواهُ الشافعيُّ (٤) -رضي اللَّه عنه- والصحيحان (٥).
(١) في (أ): "والتغير". (٢) "دين" سقط من (ل). (٣) في (ل): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٤) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٦٦٤) من طريق الشافعي. (٥) رواه البخاري (٢٢٨٧) في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ومسلم (١٥٦٤) في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.