١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ
(١) في (ل): "و". (٢) في (أ، ب): "بغير". (٣) "صحيح البخاري" (٢٨١٦) في باب ما قيل في درع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والقميص في الحرب وقال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللَّه"، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "تُوُفي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودرعُهُ مرهُونة عند يهُودي، بثلاثين صاعًا من شعير". ولم أره في "صحيح مسلم".