وفِي "الصحيحين" تعليقُ الحُكْمِ (٣) على الاعترافِ فِي قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْهَا"(٤).
(١) في (ل): "الإثبات". (٢) في (أ، ب): "في". (٣) "الحكم" سقط من (أ، ب). (٤) رواه البخاري (٢٣١٤) في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (١٦٩٧) في باب من اعترف على نفسه بالزنى: عن أبي هُريرة، وزيد بن خالدٍ الجُهني -رضي اللَّه عنهما- أنهُما قالا: إن رجُلًا من الأعراب أتى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسُول اللَّه، أنشُدُك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصمُ الآخرُ: وهُو أفقهُ منهُ نعم، فاقض بيننا =