١ - الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على (٢) الأصحِّ المنصوصِ (٣).
٢ - الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على (٤) الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.
٣ - الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ:"أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ" فإنِ اقتَصَرَ على: "أحلتُك على فلانٍ"؛ فالأصَحُّ أنه
= صوفيًّا حسن الظاهر والباطن. . قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منهُ طرفًا صالحًا. . قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وأقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم. . "طبقات الشافعية الكبرى" (٧/ ٢٨٩). (١) يعني على أصح الوجهين. راجع "حلية العلماء" (٥/ ٣٥)، و"الغاية القصوى" (١/ ٥٢٥). قال المَحَامِلِي: خلافًا لأحمد، فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ. هـ. . قلت: هذا خلاف مذهب أحمد، إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولًا واحدًا. راجع "المبدع" (٤/ ٢٧٣)، و"الإنصاف" (٥/ ٢٢٧). (٢) في (ب): "في". (٣) ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ. هـ. . قلت: وهو أصحهما. راجع "الحاوي" (٦/ ٤٧١)، و"الروضة" (٤/ ٢٢٨)، و"التنبيه" (ص ١٠٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ١٩٤). (٤) في (ب): "في".