وفِي حقيقتِها آراءٌ، أصحُّها: أنه بيعُ دَيْنٍ بدينٍ مُستثْنَى للحاجةِ، وإن لم تصحَّ بلفظِهِ على الأصحِّ، ولم يثبُتْ فِيها ما يثبُتُ (٤) فِيهِ مِن خيارٍ وتقابضٍ فِي رِبويٍّ ونحوِ ذلك.
(١) قال الترمذي في "جامعه" (٣/ ٦٠٠): ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول، واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم توى. قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى، هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى. (٢) "ولفظه": سقط من (أ، ب) (٣) حديث صحيح: رواه أحمد في "المسند" (٢/ ٧١) وابن ماجه في "سننه" (٢٤٠٤) في باب الحوالة. . من طريق يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث. ورواه أيضًا الترمذي (١٣٠٩) في باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. (٤) في (ب): "ثبت". (٥) في (أ): "وقيل".