(١) قال في "الروضة" (٧/ ٩٩): لو نكح السفيهُ بغير إذن الولي، فنكاحُهُ باطلٌ، ويُفرقُ بينهُما. فإن كان دخل بها، فلا حد، للشبهة. وفي المهر أوجُه. أصحها: لا يجبُ، كما لو اشترى شيئا فأتلفهُ. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة، وقد تُزوج ولا علم لها بحال الزوج. والثاني: يجبُ مهرُ المثل. والثالثُ: يجبُ أقل ما يُتمولُ. . (٢) في (أ): "أسفيهة" والمثبت من (ب). (٣) في (ل): "الاستثناء". (٤) في (ل): "عُقِد". (٥) في (أ): "عتق".