ولَيْسَ لِلْوليِّ تزويجُ عبدِ مَحجُورَةٍ على الأصحِّ.
* * *
ولَا ولايةَ فِي نِكاحِ الحُرةِ ولَو بَعْضًا بالنِّسبةِ إلى الحُرِّيةِ لِرَقيقٍ ولا فاسقٍ على المَذْهَبِ إلا عِنْدَ عُمومِ البَلْوى، ورجَّح بعضُهُم استثناءَ الإمامِ فِي بَناتِه وغيرِهِنَّ (٥) -ولا صغيرٍ، ولا مَجنونٍ وإنْ تَقَطَّعَ (٦) جُنونُهُ، ولا مَحجورٍ عليه بِسَفهٍ، ولا مخلِّ النظرِ بِهرَمٍ أو غَيرِهِ، ولا مخالفٍ للزوجةِ فِي الدِّين إلا الحاكِمَ
(١) في (ل): "إذا". (٢) في (ب): "أو الوصي أو السفيه". (٣) في (ب): "هذا". (٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٥) "وغيرهن": سقط من (ب) وفي (أ): "ونحوهن". (٦) في (ل): "انقطع".