لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (١)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (٢) ابنَيْه كذلك.
ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي (٣):
- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.
- أو (٤) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.
- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.
- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.
- وحاجة المَجنونةِ.
(١) في (ل): "وتعيينها". (٢) في (أ): "إحدى". (٣) ذكرها النووي في "الروضة" (٧/ ٤٣) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (٧/ ١٠٧ - ١٤٣) وقد ذكر رحمه اللَّه أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر. (٤) في (ل): "و".