= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي اللَّه عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم. ووافقه زيد بن ثابت وعثمان. وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في "الروضة" (٦/ ١٤ - ١٥) و"مغني المحتاج" (٣/ ١٧ - ١٨). وهو اختيار المالكية كما في "بلغة المسالك على الشرح الصغير" (٢/ ٤٨١) للصاوي. وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: "الاختيار لتعليل المختار" (٥/ ١٢٧ - ١٢٨). وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" في شرح هذه المسألة، فراجعه. (١) "يرث": سقط من (ل). (٢) في (ب): "لمحض".