(١) في (ب): "حكمها"، وفي (ل): "كلها". (٢) أقصى مدة الحمل عند الشافعي -رضي اللَّه عنه- أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه سنتان. (٣) في (ل): "قبل". (٤) "في الحاضر. . . الطلاق" سقط من (ب). (٥) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٦٢). (٦) "المنهاج" (ص: ٢٥٤).
(٧) الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي رحمه اللَّه: وضع الحمل التام. . فلو كانت حاملًا بتوأمين لا تنقضي العدة بوضع الأول حتى تضع الثاني وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر فما جاوز ذلك فهو حمل آخر.