وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (٤)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (٥):
أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما
(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧٢). (٢) "من": سقط من (ل). (٣) وهو المذهب الجديد، كما في "الأم" (٢/ ٦٨)، و"الروضة" (٢/ ٩٢)، ونهاية المحتاج ٣/ ١١٠. وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة" (٢/ ٩٢)، فتح العزيز ٦/ ١١٢. (٤) في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير". (٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٢) أربعة فقط، وانظر: الأم ٢/ ٦٧، الاستغناء ٢/ ٥٢٠ - ٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.