والثانيةُ: أن يَشتريَ سِلعةً للتجارةِ بعَيْنِ نِصَابٍ مِن نَقْدٍ، فيَبنِي على حَوْلِ النَّقْدِ كما تقدَّمَ.
الثالثةُ (١): إذا بادلَ النُّقودَ بعضَها ببعضٍ على رأيٍ مرجَّحٍ (٢) (٣).
الرابعةُ: إذا اشترى عَرَضًا للتجارةِ بنِصَابٍ مِنَ السائمةِ فإنه يَنْبَني (٤) على حَوْلِ السائمةِ على وجهٍ ضعيفٍ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
(١) في (ب): "الثالثة".(٢) في (ل، ظا): "مرجوح".(٣) إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الزكاة. والثاني: لا تجب، قاله ابن سريج. وأصحهما الثاني، انظر: "فتح العزيز" (٥/ ٤٨٩)، و"المجموع" (٦/ ٥٥).(٤) في (ل، ظا): "يبني".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.