ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ (١) انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:
- التجارةِ.
- وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.
(١) في (ل): "بغير". (٢) الأصح عند الأكثرين عدم الجواز لأكثر من عام واحد. راجع "فتح العزيز" (٥/ ٥٣٢)، "المجموع" (٦/ ١٤٦ - ١٤٧). (٣) حديث معلول: رواه أبو داود في "السنن" برقم (١٦٢٤) من طريق الحجاج بن دينارٍ، عن الحكم، عن حجية، عن علي أن العباس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرةً: فأذن له في ذلك. =