(١) قسم المحاملي (ص ١٤٩) السنن قسمين: أ - ما يفعل في جماعة، فإذا فات لا يقضى. ب - ما يفعل انفرادًا، فإذا فات قضى متى شاء، إلا الوتر، فلا يقضى بعد الشروق، وركعتا الفجر لا تقضيان بعد الزوال. (٢) "مغني المحتاج" ١/ ٢٢٥. (٣) في هامش (ز): فائدة: هذا الداخل هو سليك الغطفاني -رضي اللَّه عنه-. (٤) رواه البخاري (٨٨٨) في باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (٨٧٥) في باب التحية والإمام يخطب. (٥) في (ب): "أو مما". (٦) في (ل): "ركعتي" وفي (ز): "ركعة".