(١) يعني أنها تكره في هذه الأحوال. (٢) "له": سقط من (أ). (٣) في (ل): "الثاني". (٤) في (ل): "الثالث". (٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٤ - ٩٥) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب. (٦) في (ب): "مكروه".