(١) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ١٠٦) عشرين فقط. (٢) المجموع ٤/ ٧٥، روض الطالب ١/ ١٧٠. (٣) الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. انظر: الوسيط ١/ ٦٣٩، حلية العلماء ٢/ ١٢٧، زاد المحتاج ١/ ٢٠٩. (٤) في (أ): "يفهم". من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٥، الروضة ١/ ٢٩٠، مغني المحتاج ١/ ١٩٥.