العَوْدُ (١) في الظِّهارِ المُطْلقِ في غَيرِ الرَّجعيةِ عِندَهم يُمكنُه (٢) أن يُمْسِكَها في نِكاحِه زَمنًا يُمكِنُه مُفارقتُها فِيه.
وبعضهم يَقولُ: يُمكِنُه أَنْ يُطلِّقَ، فلا يُطَلِّقَ.
وهو تعيينٌ (٣) غيرُ مُحَصِّلٍ للمَقصودِ؛ لأنَّه إنْ أُريدَ أقلُّ زَمنٍ يُمكِنُ فيه فِراقُ ما وَرَدَ عليه إذا لاعنَها عقِبَ (٤) الظِّهارِ، فإنه لا يكونُ عائدًا على النَّصِّ المُعتمَدِ.
وإذا قال:"أنتِ طالقٌ على أَلْفِ دِرْهَمٍ" فلَمْ تَقبَلْ، فطلَّقَها عَقِبَه بِلا عِوَضٍ، فإنه لا يكونُ عائدًا.