ولا يُعْتَدُّ بشَيءٍ مِنها إلا بتَلقِينِ الحاكِمِ أو المُحكَّمِ.
ولا يُحتاجُ إلى أَمْرِه خِلافًا لِمَا جَزمُوا به تَبَعًا لِظاهِرِ النَّصِّ، لأنَّ عُمدةَ الشافعيِّ في ذلك حديثُ رُكانةَ وليس فيهِ أَمْرٌ، وإنما فيه تَلقينٌ.
وجَعلَ الشافعيُّ التلقينَ فيه أمْرًا، ولا يَكفِي المحكَّمُ إلا أن يكونَ مُكلَّفًا ويُحكَّمَ، قاله (٢) في "التَّتمةِ".
ولا يُحتاجُ إلى تَحكيمِ المَرميِّ (٣) به، إذ لا دُخولَ له في المُحاكمةِ، ولا يَجِبُ عليه (٤) حَدُّ الزِّنَى على ما رجَّحْتُه الآنَ (٥)، إذِ المُحكَّمُ لا يَدخلُ في حُدودِ اللَّه تعالى، ولا مَدخلَ لِمالكِ الزَّوجِ ولا لِمالكِ الزَّوجةِ في ذلك.
وما وَقعَ في "الروضة"(٦) تَبَعًا للشرحِ و"التتمة" ما يُخالِفُ ذلك: وَهْمٌ.
(١) في (ل): "بكلمة". (٢) في (ل): "ويحكم بما قاله". (٣) في (ل): "المزني". (٤) في (ل): "عليها". (٥) قال في "روضة الطالبين" (٨/ ٣٤٥): ولا يجب باللعان حد الزنا على الرجل المرمي به بحال. (٦) "الروضة" (٨/ ٣٤٥).