٤ - والثُّلُثانِ.
٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (٣):
١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.
٣ - وبنتُ الابْنِ.
٤ - والأختُ الشقيقةُ.
٥ - والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن
(١) في (ل): "نصفه".(٢) "الثمن": سقط من (ب).(٣) "متن الرحبية" (ص ٣١)، و"المنهاج" (ص ٥٨)، و"التذكرة" (ص ١١٤).(٤) في (أ، ب): "واحد".(٥) "النصف" سقط من (ل).(٦) في (أ، ب): "تعصيب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute