(١) إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصح الفرائض. . "اللباب" (ص ٢٧٦) و"فتح الوهاب" (٢/ ١٢)، "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٨ - ٣٩)، "حاشية الجمل" (٤/ ٣٩). (٢) "الأول فرض. . . الوارثين": سقط من (ب)، وفي (ل): "الوارث". (٣) في (أ): "الأول". (٤) في (أ): "الباقيين". (٥) في (ل): "وأختٍ". (٦) في (ل): "فماتت". (٧) في (ب): "فماتت عن الباقيين".