سَبقَ، ومَا دُونَ الكَامِلِ مِن دِينارٍ وغَيرِه يُقْسَم عَلى أرْبعةٍ وعِشرينَ قِيراطًا.
وعِندَ العِراقِيِّينَ على العِشرينَ كما سبَقَ.
وإذَا أَخَذَ بعضُ الورَثةِ بحقِّه (١) ثَوبًا بِرضَا البَقيةِ -وبَقيةُ (٢) التَّركةِ عددٌ مِن الدَّراهمِ مَعلومٌ- فالطريقُ في مَعرفةِ قِيمةِ الثَّوبِ أَنْ تَضربَ بسِهام (٣) الآخِذِ (٤) الوارِثِ (٥) في عَددِ الدَّراهمِ، فمَا بلغَ يُقسَمُ على ما بَقِيَ مِنَ السِّهامِ بعْدَ سِهامِ الآخِذِ فَما خَرَجَ لِسَهْم (٦) فهُو قِيمةُ الثَّوبِ.
* * *
(١) في (ب): "لحقه".(٢) "بقية" سقط من (أ، ب، ز).(٣) في (ل): "سهام".(٤) "الآخذ": سقط من (أ).(٥) "الوارث" سقط من (ل).(٦) في (أ): "بسهم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute