(١) قال في "الأم" (٥/ ١٦٨): وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. (٢) في (ز): "إلى". (٣) في (ل): "وعند". (٤) راجع: "الروضة" (٧/ ٤٥)، و"عمدة السالك" (ص ١٥٢). (٥) في (ب): "بخنثين". (٦) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٥): وقيل: يصح بالأعميين.