وإن اعتَرَفَ به الزَّوجُ دُونَها فُرِّقَ بَيْنَهُما، وهِيَ فُرقَةُ فَسخٍ على المَشْهورِ، وفِي نصٍّ قال به جَماعةٌ: طَلْقةٌ (٦) بائِنةٌ (٧).
(١) قال المَحَامِلِي في "اللباب" (ص ٣٠٢): ويعتبر في الشهود سبعة شرائط: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان. (٢) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٦): والمستور: من عرفت عدالته ظاهرًا، لا باطنًا. وقال البغوي: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهرًا، وهذا كأنه مصورٌ فيمن لا يعرف إسلامه، وإلا، فظاهرٌ من حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق. قلت: الحق، قول البغوي، وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة. (٣) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٥): وفي عدوي الزوجين أو أحدهما، أوجهٌ. أصحها عند البغوي وهو المنصوص في "الأم": الانعقاد. والثالث: ينعقد بعدوي أحدهما دون عدويهما، واختاره العراقيون. (٤) في (أ): "أعرف". (٥) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٧): فلو بان الشاهد فاسقًا حال العقد، فالنكاح باطلٌ على المذهب، كما لو بان كافرًا أو عبدًا. (٦) في (أ): "طلقة واحدة". (٧) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٨): وفي سبيل هذا التفريق خلافٌ. قال أصحاب القفال: هو طلقةٌ بائنةٌ، فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين. قالوا: وهذا مأخوذٌ من نص =