٣ - الثالثُ: كونُ الحقِّ لازِمًا أو موجودًا آيَلًا إلى اللُّزوم، كالثَّمنِ فِي حالِ الخِيارِ، لا كنِجْم الكِتابةِ وجُعْلِ الجَعَالة قبلَ تمام العَمَلِ.
٤ - الرابِعُ: كونُهُ معلومًا (٣)، ومِن واحدٍ إلى عشرةٍ تسعةٌ كالإقرارِ، ويصِحُّ ضمانُ الدَّرَكِ على النَّصِّ (٤) بعد قبْضِ الثمنِ، فيُشترطُ عِلمُ الضَّامِنِ بالثمنِ، فإنْ خَرَجَ مُستَحَقًّا، ولو بِشُفعةِ رَجَعَ على الضَّامِنِ، لَا إنْ بان الفسادُ بشرطٍ ونحوِهِ، أو ردًّ بعيبٍ، أو انفسخ بالتَّلفِ قبلَ القبضِ.
(١) في (ل): "و". (٢) في (ب): "المضمون له دون معرفة": سقط من (ب). (٣) وفي ضمان المجهول قولان، الجديد: عدم الجواز، كما في "المهذب" (١/ ٣٤٠ - ٣٤١) و"حلية العلماء" (٥/ ٥٦). (٤) ضمان الدرك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. راجع "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١/ ١٠٤)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٨٥). وضمان الدرك يلزم البائع -وإن لم يشترط- على الصحيح من الذهب، وذلك بعد قبض الثمن. . راجع "الأم" (٣/ ٢٣٤)، و"الحاوي" (٦/ ٤٤١)، و"نهاية المحتاج" (٤/ ٤٣٩).