والثالثُ: إذا لم تكمُلِ الحريةُ فِي الأمِّ، ويكونُ الأبُ حرًّا.
الرابعُ: إذا افترقَ الدارُ بهما، فالأبُ أولَى.
والخامسُ: إذا تزوجتِ الأمُّ، فالأبُ أولى.
والسادسُ: إذا كانَ الأبُ مسلمًا والأمُّ ذميَّةٌ.
والسابعُ: إذا كانَ الأبُ مسلمًا، والأمُّ مرتدَّةٌ.
والثامنُ: إذا كانتِ الأمُ مجهولةَ النسبِ، فأقَرَّتْ بالرقِّ لإنسانِ. انتهى (٣).
ومحلُّ تخصيصِ الأبِ بالحضانةِ فِي هذه المسائلِ ما إذا لمْ يُوجدْ من أمهاتِ الأمِّ لإدلائهنَّ بإناثٍ مَن هي متصفةٌ بصفاتِ الحضانةِ، فإنْ وجدتْ
(١) "اللباب في الفقه الشافعي" (ص ٣٤٧). (٢) في الأصل: "أن يقول الوالد إن كل واحد منهما أنا لا أمسك الولد"! وهو تحريف ظاهر، والمثبت من اللباب. (٣) الروضة ٩/ ٩٨، ٩٩، ١٠٥، المجموع المذهب ٣٧٥ - ٣٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، مغني المحتاج ٣/ ٤٥٤، ٤٥٥.