كما سبقَ في المسبيِّ بعْدَ نقضِ العهْدِ فِي مِقدارِ الدِّيَةِ، على ما رجَّحُوه، وفِي مالِه المَوقُوفِ على قولٍ، وليس لنا رقيقٌ كلُّه يُورثُ إلا فِي هذِه الصورةِ.
٤ - والمبعَّضُ، فإنَّه يُورثُ عنْهُ جميعُ ما ملَكَهُ بحرِّيَّتِه على الجديدِ، ويكونُ جميعُه لورَثتِه على الأصحِّ.
* الثاني: قتْلُ المُوَرِّثِ (٢): مُطْلقًا، أو لِحَقِّ (٣)، أو شهادةٍ، أو حُكْمٍ، أو شرطٍ، وفيما يُنقل (٤) لِبيتِ المالِ فلا يُدفعُ منه شَيْءٌ لِلْقاتِل، على ما رُجِّح؛ سدًّا للبابِ، وعمَلًا بالظاهرِ مِنْ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليْسَ لِلْقاتلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ"(٥) وفِي روايةٍ: "لا يرِثُ القاتلُ"(٦). وهو حديثٌ في أسانيدِه (٧) لِينٌ.
(١) "لو" زيادة من (ل). (٢) في (ل): "الموروث". (٣) في (ل): "ولو بحق". (٤) في (ل): "ينتقل". (٥) حديث حسن: رواه أبو داود (٤٥٦٤) والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٣) من حديث بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا, ولفظه عند أبي داود: "ليس للقاتل شيء". (٦) حديث حسن: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٥٣٦) وأحمد (١/ ٤٩) وابن ماجه (٢٦٤٦) والنَّسائي في "الكبرى" (٦٣٣٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٧) في (ب): "إسناده".