ويَحْرُمُ أن يُجامِعَ (٣)، ولا يَحرمُ الاستمتاعُ على الأصحِّ، ومَتى دَخلَ لِغَيرِ حاجةٍ حَرُمَ، وإنْ قَصُرَ، ويَقضِي إنْ لَمْ يَكنْ يَسيرًا (٤)، ولا تجبُ التسويةُ بيْنهُنَّ فِي الإقامةِ نهارًا.
* وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ: فالحرِّيَّةُ، وحَقُّ الزِّفافِ، والمُسافَرُ بها بالقُرعةِ فِي غَيرِ النُّقلةِ، والمَوهُوبُ لَها، أو مَن خَصَّها (٥) الزَّوجُ بنَوبةِ الوَاهبةِ مِنه فيَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيِ (٦) الأَمَةِ -ولَو مُدَبَّرَةً أوْ مُكاتَبةً أوْ مبعَّضةً- ولا يُتصَوَّرُ ذلك إلا أَنْ يكونَ فِي الزّوجِ رِقٌّ، أوْ نَكَحَ الحُرُّ أمَةً بالشُّروطِ ثمَّ نَكحَ حُرَّةً أو فِي اللَّقيطةِ (٧) يُقِرُّ بالرِّقِّ بعد تَزويجِه.
(١) في (أ): "أو". (٢) في (أ): "التابع"! وفي (ب): "البالغ". (٣) في (ل): "أن يطيل". (٤) في "مختصر المزني" (ص ١٨٥): ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث. (٥) في (ل): "أو مرجعها". (٦) في (ل): "مثل". (٧) في (أ، ب): "اللقيط".