والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (١) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
* * *
وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:
١ - مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.
٢ - والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.
٣ - وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.
٤ - وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (٢) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ" (٣)، خِلافَ ما صُحِّحَ (٤) فِي الهِبة (٥)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.
٥ - والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.
(١) في (ل): "لمن".(٢) "به" سقط من (ل).(٣) "روضة الطالبين" (١/ ٤٣).(٤) في (ل): "رجح".(٥) "روضة الطالبين" (٥/ ٣٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute