ومَنْ له زَوْجةٌ واحدةٌ يُستحَبُّ أَنْ يَبِيتَ عِندَها ويخصَّها.
وأدْنى الدَّرجاتِ أن لا يُخْلِيَ أربعَ لَيالٍ عن مَبيتِ لَيلةٍ.
والإِماءُ -ولَو مُستولَداتٍ- لا قَسْمَ لَهنَّ، ويُستَحبُّ أن يُسوِّيَ بيْنهنُّ، وأن لا يُعطِّلَهنَّ (١)، وله المَبيتُ عِندهن دُونَ الزوجاتِ، وله تَرْكُ المَبيتِ عِندَ زَوْجتَينِ فأكثرَ فِي الابتداءِ والدَّوامِ بعدَ التسويةِ فيما مَضَى.
* * *
* ضابطٌ:
كل مَنِ استحقَّتِ النَّفقةَ مِن زَوْجةٍ غَيرِ رجعيةٍ فإنها تستحقُّ القَسْمَ (٢) إلا
= وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٣/ ١٣٩): وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢١٤ - ٢١٥): ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الدارقطني في "كتاب العلل" (١٣/ ٢٧٩): والمرسل أقرب إلى الصواب. . انتهى كلامه. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (١٢٧٩): قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد ابن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا. . انتهى. (١) في (ل): "ولا يعضلهن"! وفي "مختصر المزني" (ص ١٨٥): وليس للإماء قسم، ولا يعطلن. (٢) في (ب): "بالقسم".