أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.
وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (١).
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (٢).
* * *
وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (٣) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (٤).
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (٥).
* ضابطٌ:
ليسَ (٦) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (٧): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
(١) "الروضة" (٩/ ٥).(٢) "الروضة" (٩/ ٥).(٣) في (ز): "واللبن".(٤) "الروضة" (٩/ ٥).(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٤ - ٥).(٦) في (ل): "ليس لنا".(٧) في (ل): "تأثير".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute