(١) "الروضة" (٨/ ١٣٥). (٢) في (أ): "ذاك". (٣) "الروضة" (٨/ ١٣٨). (٤) في (أ): "لم" وفي (ل): "بأن". (٥) ذهب الغزالي إلى أنه لو قال لزوجته: "إن كنت حاملًا فأنت طالق" أنه لا يقع في الحال؛ لأن الحمل لا يُعلم بيقين. "الوسيط" (٥/ ٤٣٦). (٦) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٣٨). (٧) "منهاج الطالبين" (ص: ٢٣٨).