السِّواكُ مستحبٌّ مُطْلَقًا، وَيَتَأكَّدُ عند (١):
الوُضوءِ.
والصلاةِ.
وقراءةِ القرآنِ.
وتغيُّرِ الفَمِ.
ولا يُكرَه إلَّا (٢) للصائمِ بعد الزوالِ (٣)، والمختارُ لا يُكرَه مُطْلَقًا.
وإنِ استاكَ بِخَشِنٍ من خِرْقةٍ أو أُصْبعِ غيرِهِ جازَ، قيلَ: أو أُصْبعِ نفْسِه وَرُجِّحَ (٤).
* * *
(١) الأم ١/ ٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/ ٥٦ - ٥٧، شرح السنة ١/ ٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، طرح التثريب ١/ ٦٥، فتح المنان ٥٨. (٢) "إلا": سقط من (ل). (٣) الأم ٢/ ١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/ ١٠٥. (٤) هذا أحد الأوجه، والوجه الثاني -وهو الصحيح المشهور-: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر علي عود ونحوه حصل، وإلا فلا. راجع: فتح العزيز ١/ ٣٧١، المجموع ١/ ٢٨٢، التحقيق ٥٠.