= ثبتت له الرجعة. . ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجعة أو جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعةً حتى يتكلم بها. (١) قال الشافعي رحمه اللَّه في "الأم" (٥/ ٢٦٠): وإذا جامعها بعد الطَّلَاق ينوي الرجعة أو لا ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه، ويعزر الزوج والمرأة إن كانت عالمةً، ولها عليه صداق مثلها، والولد لاحق وعليها العدة. . (٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).