* ولَا يُستحَبُّ التَّخَلُّلُ (٤)، وإنْ طَالَ الفَصْلُ بَطَلَ العَقْدُ، لِأنَّ الفَوْرَ فيه مُشترَطٌ، واليَسيرُ لا يُبطِلُهُ إلا ما أشْعرَ بالإعراضِ مِن كَلامٍ أجْنَبيٍّ (٥).
* * *
(١) في (أ): "لم". (٢) في (ل): "يدرك". (٣) "الروضة" (٧/ ٣٥). (٤) يعني: لا يستحب أن يتخلل الخطبةَ أمرٌ خارج عنها، ولا يُشتغل عنها بأمر أجنبي. راجع: "الروضة" (٧/ ٣٥). (٥) "من كلام أجنبي": سقط من (ب).