فإنِ ارتدَّ الزوجانِ أو أحدُهما فِي دوامِ النِّكاح (١) قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدِ الدُّخولِ يُوقفُ:
- فإنِ اجتمعَا على الإسلامِ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّة استمرَّ النكاحُ، ولا مَهْرَ لَو وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلامِ.
- وإنْ حَصَلَ الإصْرارُ على الرِّدَّةِ (٢) حتى انقضتِ العِدَّةُ (٣) تبينَ الفِراقُ مِن وقْتِ الرِّدَّةِ، ويجبُ المهرُ بالوَطْءِ فِيها (٤) إلا فِي مُرتدةٍ ماتَتْ على الرِّدَّةِ كمَا سبَق.
* * *
(١) في (ل): "أو أحدهما دوام كل النكاح".(٢) في (ل): "وإن لم يحصل الأمران على الردة"!(٣) "حتى انقضت العدة" سقط من (أ، ب).(٤) في (ل): "قبلها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute