فإنِ ارتدَّ الزوجانِ أو أحدُهما فِي دوامِ النِّكاح (١) قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدِ الدُّخولِ يُوقفُ:
- فإنِ اجتمعَا على الإسلامِ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّة استمرَّ النكاحُ، ولا مَهْرَ لَو وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلامِ.
- وإنْ حَصَلَ الإصْرارُ على الرِّدَّةِ (٢) حتى انقضتِ العِدَّةُ (٣) تبينَ الفِراقُ مِن وقْتِ الرِّدَّةِ، ويجبُ المهرُ بالوَطْءِ فِيها (٤) إلا فِي مُرتدةٍ ماتَتْ على الرِّدَّةِ كمَا سبَق.
* * *
(١) في (ل): "أو أحدهما دوام كل النكاح".(٢) في (ل): "وإن لم يحصل الأمران على الردة"!(٣) "حتى انقضت العدة" سقط من (أ، ب).(٤) في (ل): "قبلها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.