وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ (١) لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.
٦ - أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.
٧ - [أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ] (٢).
٨ - أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في (٣) الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.
٩ - أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه (٤) غيرَ المكاتَبَةِ.
١٠ - أوِ الزوجُ (٥) زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ (٦).
* * *
(١) في (ل): "يطأها".(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).(٣) في (ل): "مع".(٤) في (ب): "مملوكة".(٥) في (أ): "أو المزوج".(٦) في (ب): "الأصح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute