٢ - الثانيةُ: قالَ له (٥): "أَنْكِحْ فُلانةً بألْفٍ"، وكان مَهرُها خمسَمائةٍ، فالإذْنُ باطِلٌ وقضيتُه أن لا يصحَّ نكاحُه (٦)، والقِياسُ: صِحتُه بِمهْرِ المِثْلِ، كما لَو قَبِلَ لَه الوَليُّ بِزيادةٍ على (٧) مَهْرِ المِثلِ وقدْ يَجئُ الإبطالُ بِغَيرِ ما نحن فِيه، [وإذَا لَمْ يَأذَنْ لَه وليُّه الخاصُّ رَاجَعَ الحَاكِمَ](٨).
(١) نسبه النووي في "الروضة" (٧/ ٩٨) للعراقيين والشيخ أبي حامد، يعني الإسفراييني. (٢) نص في المختصر على أن السفيه يزوجه وليه كما في "الروضة" (٧/ ٩٨). (٣) "أن ينكح": سقط من (ل). (٤) "الروضة" (٧/ ٩٧). (٥) "له" زيادة من (ل). (٦) "الروضة" (٧/ ٩٧). (٧) في (ل): "عن". (٨) ما بين المعقوفين سقط من (ل)، وراجع "الروضة" (٧/ ٩٧).