(١) في (ب): "ولا مدخل لذلك". (٢) "الروضة" (٧/ ٩٥). (٣) "كان": سقط من (ب). (٤) "الروضة" (٧/ ٩٤). (٥) في (ب): "أماراتها". (٦) "الروضة" (٧/ ٩٩). (٧) "الإذن": زيادة من (ز). (٨) قال في "الروضة" (٧/ ١٠٠): إذا طلب السفيهُ النكاح مع ظُهُور أمارة الحاجة إن اعتبرناهُ، أو دُونهُ إن لم نعتبرهُ، وجب على الولي إجابتُهُ. فإن امتنع فتزوج السفيهُ بنفسه، فقد أطلق الأصحابُ في صحة النكاح وجهين. أصحهُما عند المُتولي: لا يصح. وقال الإمامُ والغزالي: إذا امتنع الولي، فليُراجع السفيهُ السلطان كالمرأة المعضُولة. (٩) "الروضة" (٧/ ٩٦).